الميرزا موسى التبريزي

469

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة ( 2500 ) ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ؛ لأنّه : إن كان من باب الأخبار فليس مؤدّاها إلّا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشكّ ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف . وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في أصول الدين ، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة